أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال الوزير، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.