أصدر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان القرار رقم 4 لسنة 2017 والذي تم الإعلان عنه أمس بتعديل شروط تراخيص الصيدليات.
وأوضح القرار الوزاري الذي حصلت” على نسخة منه والخاص بتراخيص الصيدليات أنه “يراعى في تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح الصيدليات العامة أن تشتمل على شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلي مقيد بجدول النقابة العامة وأنه لم تصدر ضده أحكام تأديبية نهائية وفي حالة توقيع جزاء تأديبي عليه يتعين على النقابة موافاة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية المختصة بالمستندات الدالة على ذلك”.
وأضاف القرار أن “يعتبر امتناع النقابة عن إصدار تلك الشهادة لمدة 3 أشهر من تاريخ إنذارها بموجب خطاب مرسل إليها ومصحوب بعلم الوصول بمثابة موافقة ضمنية على استكمال إجراءات الترخيص”.
وتضمن القرار الذي أصدره عماد الدين إلغاء العمل بالقرارين الوزاريين رقم 200 لسنة 2012 و443 لسنة 2016 كما يلغى كل ما يخالفه من قرارات.