لا يجوز للدفاع الحاضر عن المتهمين فى قضايا الإرهاب والجنح بتقديم طلبات جديدة لمحكمة الموضوع بعد قفل باب المرافعة وحتى جلسة النطق بالحكم، وخلال حجز القضية للحكم قد يطر قاضى الموضوع إلى فتح باب المرافعة فى القضية من جديد إذا ظهرت أدلة جديدة فى القضية.
وعن المادة التى تسمح بفتح باب المرافعة من جديد فى القضية، يقول الدكتور وليد وهبة المحامى بالاستئناف، إن المادة 173 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة فتح باب المرافعة فى القضية من جديد فى حالة ظهور مستندات جديدة تغير فى حكم القضية، كظهور دليل يؤكد كذب الشهود وعدم تواجدهم فى مكان الواقعة، أو ظهور شخص قيل أنه توفى فى القضية.
وأضاف وهبة فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن المادة 171 من ذات القانون منعت الدفاع من تقديم أى طلبات أو دفوع جديدة بعد قفل باب المرافعة، حيث أن الأصل أن يقدم الدفاع طلباته من تقديم مستندات وطلبات وغيرها قبل بدء المرافعة، إلا فى الحالات التى نصت عليها المادة 173 من قانون المرافعات.