أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 113 لسنة 2018، وفق بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم.
يقضي القرار بألا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، وأن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وبموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في دعم القطاع المالي غير المصرفي ومساعدة الشركات على النمو، وخاصة نشاط شركات الاستثمار المباشر الذي يتم مزاولته من خلال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، وتشجيعاً لوجود العديد من الشركات التي تزاول نشاط شركات الاستثمار المباشر في السوق المصري.
وأوضح أنه بموجب التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه بالنسبة لرأس مال الشركات المساهمة العاملة في نشاط شركات الاستثمار المباشر، لا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن نصف في المائة من رأس مال الشركة المصدر، و أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة) طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وأضاف أنه بموجب القرار تم تعديل البند الخاص بإدارة الشركة واستثماراتها، حيث يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم ، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) بحسب الأحوال، وكذا صلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولا يجوز ابرام العقد المشار اليه إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.
وتضمنت التعديلات اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك ضماناً لتوجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر، والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها، بما يعظم الاستفادة من ضخ أموال شركات الاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.