نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته.
ووفقًا لمشروع القانون؛ تُمْنَح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيها شهريًا.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن القانون يخفف العبء من عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل بسبب زيادة الأسعار، وأنه جاء التزاما بتحقيق أهداف البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والاجتماعى وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون جاء تقديرا للظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع فى الأسعار، وحرصا على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعدم زيادة مرتبات العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار، ومرتبات العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أى زيادات، بل أنها شملت بنود كثيرة للخصومات فى وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصلات وسكن وخلافه لا يقوى على تحملها محدود الدخل، وضرورة وجود زيادة معقولة فى المرتبات ليتمكن العاملون بالدولة من مواجهة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
المادة الثانية:
تنص على أن المقصود بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.