أصدرت وزارة العدل، منشور فنى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمكاتب والمأموريات التابعة لها والمتضمن أن يتعين على مكاتب الشهر العقاري الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود آى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليه.
وأشار منشور وزارة العدل الذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها في مادته الثانية بأن يراعى عدم مطالبة أصحاب الشأن الشهادة المعتمدة في الحالات الاتية:
1-العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي تستند إلى عقود سبق شهرها شريطة مطابقتها من حيث الوصف.
2- العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي صدر بشأنها قرار المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة.
وأضاف المنشور في مادته الثالثة على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.