كتب محمد الزهرى:
قدمت “دار الإفتاء المصرية” في أحدث أبحاثها الشرعية التي صدرت عن “إدارة الأبحاث الشرعية” رؤية شرعية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية ، حيث أكدت الدار أن اختيار الحكام والولاة في كل دولة ليقوموا على رعاية أمور الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية .
وأكدت “الدار” أنه قد وقع في عهد النبي – صل الله عليه وآله وسلم – اختيار الصحابة لمن يمثلهم وينوب عنهم ، دون تحديد طريقة معينة للاختيار والمشورة، مثلما حدث في بيعة النقباء .
وأضافت “الدار” أن الانتخابات وسيلة من الوسائل وآلية من الآليات المستحدثة الموضوعة لتحديد شخص من يتولى أمر الناس، سواء في ذلك: أمر رئاسة الدولة، أو اختيار نواب الشعب في المجالس النيابية، وهي في نفسها من حيث هي وسيلة للوصول إلى المطلوب وسيلة مشروعة؛ إذ إنه من المقرر في القواعد: أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وأضافت “الدار” أن الشريعة الإسلامية لم تحدد طريقة بعينها يتم بواسطتها إسناد الولاية إلى شخص بعينه، وقد نَزَّل جماعة من العلماء المعاصرين الانتخابات المعاصرة منزلة البيعة؛ استنادًا لأمور؛ منها: اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الحاكم .
الجدير بالذكر: وضعت “دار الإفتاء” في بحثها عددًا من الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند إجراء العملية الانتخابية منها:
أولا: الإنصاف:حيث أكدت “دار الإفتاء” على أنه يجب التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وكذلك إلى خلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية؛ واستشهدت الدار بقوله تعالي: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[المائدة: 8].
ثانيًا: البعد عن العصبية والتحزب الممقوت: حيث أضافت “الدار” في بحثها أن الشرع الشريف نهى عن الهجر والتقاطع، وحذر من أسبابهما من العصبية والعنصرية، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات؛ التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم والظن؛ فإنّ الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا».
ثالثًا:التثبت في نقل الأخبار: حذرت “الدار” في بحثها من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، ويكون هذا عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات ، مؤكدة أن اتباع هذا المسلك في العملية الانتخابية أساس لمنع الشائعات والأباطيل التي تروج لتعكير صفوها، ولا سيما وأن الأمر يتعلق بمصلحة عامة، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[النساء : 83].
رابعا: تجنب الخوض في الأعراض:أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف أولى الأعراض عناية خاصة؛ لذلك نجد أنه قد حذر تحذيرًا شديدًا من الخوض فيها يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
خامسا:عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية:أشارت “الدار”في بحثها إلى أنه يجب عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعًا، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح؛ لِما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، وستخدام المنابر في الدعاية؛ وذلك لِما في هذا من إخراج للمنبر عن وظيفته الرئيسة في هداية الناس، وإقحام الدعاية الانتخابية في هذا مظنة للتسبب في حدوث الشقاق بين المصلين.
سادسا: عدم استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين:
وأضافت دار الإفتاء أن شراء أصوات الناخبين؛ حرامٌ شرعًا، وسماسرته آثِمون؛ لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب.
سابعا: اجتهاد الناخب في اختيار الأصلح:شددت “الدار” في بحثها على أنه يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحًا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام.
واختتمت دار الإفتاء الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند اجراء العملية الانتخابية بالتأكيد على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات؛ وذلك لِما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1]