قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الفقه انتهت فيما يخص وقوع الطلاق الشفوى، إلى أنه لا يعتد وقوع الطلاق شرعًا إفتاء وقضاء إلا إذا كان واقعًا من أهله فى محله مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المطلق بالغًا عاقلاً غير مكره ولا مغلقًا على فكره وإرادته عند الطلاق، وذلك لما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال “لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه”، وفى رواية عن ابن عباس أن النبى قال “إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه”.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، ،أن اللجنة وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة فى ذلك الزمان، لقوله تعالى فى سورة الطلاق “فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به”، لأن هذا الإشهاد يؤكد إصرار المطلق على الطلاق والفراق أو المراجعة قبل انتهاء العدة وحفظ الحقوق بين الزوجين حال الرجعة العصمة الزوج أو المفارقة للطلاق وانتهاء العدة ووقوع الطلاق الشفوى دون الاشهاد تحت ضغط الحياة الاقتصادية والمعيشية وضعف الثقافة الدينية تدخله فى دائرة الإغلاق بنص الحديث “لا طلاق فى إغلاق”، بل لأنه نظرًا لواقع الحال وفساد الأمر نرى أن كل طلاق لم يوثق بالإشهاد لا يعتد به منعًا للتناكر وحفظًا للحياة الزوجية والأسرية وحماية للكيان الاجتماعى لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية والشيعة الإمامية وابن عباس والإمام على بن أبى طالب.
يذكر أن رأى لجنة الفقه سيرفع لجلسة مجمع البحوث الإسلامية فى جلستها المقبلة فى الأسبوع الأول من شهر فبراير.