كشفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، عن تفاصيل نص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى على أساسها تقدمت النيابة العامة بالاستئناف على قرار قاضى التحقيقات بـ”ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ” هدايا الأهرام”، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجليه و20 آخرين.
وقالت المحكمة، أن نص المادة يجيز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق، سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم، وجرى نص المادة 165 من القانون ذاته “أن يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب”، وطبقًا أيضًا لنص المادة 166 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 245 لسنة 2006 على أن يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم، كما جرى نص الفقرة الثانية من المادة 167 من ذات القانون.
وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضيًا عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه، إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو كان لا وجه لإقامة الدعوى أو الحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة.