أكد نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية والمتضمن النزول بسن التقاعد للقضاة من 70 عاما لـ 64 عاما.
وأوضح النادي في بيان لها أنه رفض تعديل القانون في وقت سابق من خلال إرسال مذكرة رفض لمجلس النواب لرفض مشروع القانون والمقترح المقدم بتخفيض سن المعاش للقضاة.
وحصلت “البوابة نيوز” على نص المذكرة الخاصة بأسباب رفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب للقانون، وذلك بإجماع 28 عضوًا، لتخفيض سن القضاة.
وتنص المذكرة الخاصة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمقدم من النائب محمد عطا سليم.
وقالت “إنه إعمالا لأحكام الدستور المصري الجديد التي اشترطت أن يكون تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، كما اشترط المساواة بين المواطنين وكفل للجميع حق التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، لكل ذلك أتقدم بمشروع القانون هذا لتفعيل هذه النصوص الدستورية من ناحية ولرفع الظلم عن أجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين من ناحية أخرى دونما أية شائبة تشوبهم إلا أنهم أبناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ولتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين الحامين بنسبة لا تقل عن الربع بالقضاء.
لكل هذه الأسباب كان هذا المشروع بقانون حيث قصد التعديل المقدم بالمادة الأولى من هذا المشروع استبدال عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث يستبدل نص المادة 38 من هذا القانون لتعدل في بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها في مجلس الدولة أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك وسمحت المادة لمن رد إليه اعتباره أن يعين بالقضاء فرد الاعتبار هو دليل دامغ على براءة ساحة المتقدم من التهم التي نسبت إليه، فضلا عن أنه يكون بحكم من القضاء فاحتراما لحكم القضاء برد الاعتبار لابد من التعديل، كما تضمنت تلك المادة تحديد نسبة مئوية للمتقدم للقضاء لا تقل عن 80 % بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون فقط.
وأوضحت المذكرة أن قصد التعديل من أجل استبدال نص المادتين 39 و41 و47 الفقرتين الأولى والثانية و117 و118 لينص على وجوب تعيين المحامين والعاملين بعمل نظير للقضاء بالهيئات القضائية، وتطبيق النسبة المنصوص عليها وهى بمقدار 15% من العدد المعين، مع الأخذ في الاعتبار لعقد الدورات التدريبية الواجبة للمحامين وغيرهم من المعينين في بداية السلك القضائي وقصد التعديل الوارد بالمادة الأولى أيضًا استبدال نص المادة 43 (أ) باستبدال شرط المدة للعمل بمحاكم النقض خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات عمل قاضى بمحاكم الاستئناف وذات الحكم بالنسبة للمادة 54 فقرة ثانية ليرفع شرط المدة من سنتيه إلى ثلاثة بالنسبة لرؤساء دوائر محاكم الاستئناف كما قصد التعديل الوارد بالمادة الأولى إلى استبدال نص المادة 62 لتقر بضرورة إصدار قانون بتنظيم مسألة ندب القضاة والجهات التي اشترط الدستور في مادته 186 الندب إليها.
وقصد التعديل كذلك إلى استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 وكذا المواد أرقام (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأضافت أن هدف التعديل أن يكون سن القضاة 64 عاما بدلا من 70 عاما، وفي ذات السياق أضيف حكم مستحدث بالمادة الثانية من هذا القانون تنظم عملية النزول التدريجي بسن القضاة كل عام سنتين ليصل في خلال ثلاث سنوات إلى السن المحدد، وحتى لا تتأثر العدالة، وجاءت بالمادة الثانية من مشروع القانون لتضيف إلى القانون الأولى هي المادة 9 مكررًا والتي تنص على أنه ” يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف، للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية” والعلة من ذلك التعديل شاهد عليها الواقع المصري، وتكمن في تكدس القضايا أما المحاكم الابتدائية لقلة عدد القضاة مع العكس بالنسبة لمحاكم الاستئناف.
والمادة الثانية الوارد من مشروع القانون إضافة المادة 38 مكرر والتي تقضى بأنه “يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية والجسمانية” ولعل هذه المادة تؤكد على ما اشترطته المادة 38، وأن القاضي يجب أن يكون قادرًا على تولى هذا العمل، وكذا إضافة المادة 38 مكرر (1) والتي تقضى بأن “يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية ” وذلك لأن هذه الكليات تقصد تخريج حماة الوطن من الشباب القادرين على حمل السلاح والتعامل معه وغيره من فنون القتال والدفاع عن الوطني، لأمر الذي يفوت على الدولة الكثير حيتما يتقدم الشاب بعد هذه الدراسة للعمل بسلك القضاة، وهو مؤهل للعمل بمهنة أخرى، وأثبت كفاءة في ذلك ودليل ذلك تخرجه من هذه الكليات، وأخيرا المادة الرابعة والمتعلقة بنشر هذا المشروع القانون في الجريدة الرسمية وبصمه بخاتم الجمهورية.
وكان تقدم نائب برلماني بمقترح قانون لتخفيض سن معاش القضاة من 70 عاما إلى 64 عامًا وآثار غضب القضاة ورفضهم، حيث يتسبب مشروع القانون بالإطاحة بآلاف القضاة من الهيئات المختلفة.
شاهد أيضاً
مصر تحتفل بذكرى أكتوبر: استثمارات كبيرة في التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء …