نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الإثنين، القرار الوزارى رقم 312 لسنة 2017 بشأن تعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2017-2018 والذى يطبق مقابل خدمة العملاء المحددة للاستخدامات المختلفة لعام 2017 -2018 .
وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 40 المعقودة بتاريخ 27-7-2016 باعتماد القواعد والأسس التى وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تعريفة بيع الكهرباء، وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 79 بتاريخ 22-6-2017، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن إعادة هيكلة تعريفة بيع الكهرباء و المعدل بالقرار رقم 2259 لسنة 2015 ،وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بقرار وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016، و على قرار مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلستة الاولى لعام 2017/2018 المعقودة بتاريخ 3-7-2017، باقرار تعريفة بيع الكهرباء و على مذكرة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 6-7-2017 .
قرر مادة 1- تعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2017-2018 ويطبق مقابل خدمة العملاء المحددة للاستخدامات المختلفة لعام 2017 -2018
مادة 2 :ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و على الموقع الالكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك .